الشيخ علي پناه الاشتهاردي

77

مدارك العروة

مسألة 3 - لا فرق في حرمة مسّ كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن ولو بالباطن كمسّها باللَّسان أو بالأسنان ، والأحوط ترك المسّ بالشّعر أيضا ، وإن كان لا يبعد عدم حرمته . مسألة 4 - لا فرق بين المسّ ابتداء أو استدامة ، فلو كان يده على الخطَّ فأحدث يجب عليه رفعها فورا ، وكذا لو مسّ غفلة ثمّ التفت أنّه محدث . مسألة 5 - المسّ الماحي للخطَّ أيضا حرام فلا يجوز له أن يمحوه باللَّسان أو باليد الرطبة .